على إثر القرار المتخذ من طرف مجلس القسم بثانوية محمد الخامس التأهيلية بويسلان والقاضي بطرد تلميذة وفصلها عن الدراسة ومطالبة تلميذ آخر بتغير المؤسسة بسبب سلوكهما المتعارض مع النظام المدرسي ، أوفدت المديرية الإقليمية بمكناس لجنة إقليمية للبحث والتحري في الموضوع حيث تبين أن قراري الطرد والتنقيل لا ينسجم مع مضامين المذكرة الوزارية رقم 867 /14 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام والتي تنص على اعتماد عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة والمتمثلة في تقديم خدمات ذات نفع عام داخل المؤسسة التعليمية وخارج أوقات الدراسة وذلك من قبيل :تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة ؛إنجاز أشغال البستنة؛القيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية؛المساعدة في تحضير الأنشطة الرياضية؛المساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية.على أساس أن تحفظ كرامة واعتبار التلميذ(ة) المعني وألا تعرضه لأي تجريح أو تحقيروألا تمس بسلامته(ها) الجسدية
وتأسيسا على ذلك طالبت المديرة الإقليمية إدارة المؤسسة بإرجاع التلميذة والتلميذ فورا لمتابعة دراستهما ، وعقد مجلس القسم لاقتراح إحدى العقوبات البديلة المتضمنة في المذكرة الوزارية المشار إليها أعلاه.