أداء سيئ لشرطة فاس في التثبت من هوية شخص موقوف بالغلط تجر مديرية الحموشي لأداء غرامة 3 مليون سنتيم بحكم قضائي

الحقيقة 2421 يونيو 2019
أداء سيئ لشرطة فاس في التثبت من هوية شخص موقوف بالغلط تجر مديرية الحموشي لأداء غرامة 3 مليون سنتيم بحكم قضائي

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 31 ماي 2019، حكما جديدا قضى بترتيب مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بأحد الأشخاص جرى توقيفه من طرف الشرطة نتيجة خطأ في الهوية، وقضت بتعويض له عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به.

تعود فصول القضية إلى تاريخ 10/04/2019 حينما تقدّم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس يعرض فيها أنه بتاريخ 21/02/2019 كان يتواجد في أحد فنادق مدينة القنيطرة . وعند الساعة التاسعة صباحا، حضر إلى غرفته عنصران من الشرطة، واقتاداه إلى ولاية الأمن، دون إشعاره بالمنسوب إليه. وعند وصوله إلى المقرّ، تم إخباره بأنه موقوف بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، من طرف شرطة مدينة فاس بشأن جنحة اصدار شيك بدون مؤونة. ورغم أنه أكد لموظفي الأمن أنه لم يسبق له أن سلّم أي شيك بدون مؤونة، إلا أنهم لم يقوموا بأي مبادرة للتحقق من صحة أقواله، وإنما اكتفوا بإلزامه بالاتصال بأحد أقاربه قصد أداء قيمة الشيك بمدينة فاس، باعتباره الحل الوحيد أمامه. وهو ما امتثل له، حيث انتقل صديق له إلى مدينة فاس وقام بأداء قيمة الشيك، وأخلي سبيله حوالي الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم بعدما توصلت شرطة القنيطرة ببرقية من شرطة فاس تفيد أداءه لقيمة الشيك.

وأضاف أنه بتاريخ 22/02/2019 حضر إلى مدينة فاس من أجل الاستماع إليه من طرف النيابة العامة، فأخبرته الشرطة بوقوع خطأ يتعلق بإثبات الهوية، وأن الشكاية التي تم إيقافه على خلفيتها تخص شخصا آخر. وأردف المحكوم له بأنه اضطر إلى الانتقال من مقر إقامته إلى مدينة فاس ثلاثة مرات بهدف استرجاع المبلغ المدفوع دون وجه حق، وهو ما تحقق بتاريخ 03/04/2019، موضحا بأن ما تعرض له يشكل اعتداء على حريته وكرامته، ومسا بسمعته وبحقه في التجول والتجمع، حيث نتج عنه حرمانه من حضور مجلس وطني للجمعية التي ينتمي اليها، ملتمسا الحكم له بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به.

وأجاب دفاع الدولة بأن معيار الخطأ التي تؤاخذ به يختلف باختلاف الصعوبات التي تواجهها المرافق التابعة لها في أداء مهامها، وأن مسؤولية الدولة عن نشاط مرفق الأمن يختلف عن غيره من المرافق نظرا لحساسيته، وأن مطالبتها بالتعويض عن ضرر ناتج عن تدبير المرفق يتوقف على توفر خطأ جسيم، وأن تصرف الإدارة كانت تمليه المصلحة الأمنية التي توجب على جهاز الأمن اتخاذ تدابير احتيازية في توقيف المبحوث عنهم. كما أن تصرف الشرطة مع المدعي لم يتجاوز حدود التحقق من الهوية، حيث تم إطلاق سراحه في نفس اليوم، وأن ما اتخذ في حقه على فرض صحته لا يعدو أن يكون اجراء احترازيا، ولا وجود لأي خطأ من جانب الادارة خاصة وأنه لم يتم اعتقال المدعي أو إيداعه في السجن، ملتمسة رفض الطلب.

الاخبار العاجلة