ذكرت وزارة العدل ، اليوم الثلاثاء ، أن العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو.
وجاء هذا البلاغ التوضيحي للوزارة بناءا على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن شريط فيديو متعلق بسيدة تربط بين العفو الصادر لفائدة أحد النزلاء وبين مطالبتها بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق بها.
وينص الفصل السابع المذكور على أن العفو لا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، ومن تم يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب البلاغ، فإن لجنة العفو اعتمدت في مقترحات الترشيح للعفو المولوي الكريم على معايير موضوعية وإنسانية واجتماعية وتأهيلية تتماشى مع سياق وظرفية هذه الالتفاتة المولوية المرتبطة بخطر انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
وبالرجوع إلى قوائم المستفيدين من العفو الملكي الاستثنائي ، تقول الوزارة ، تبين أن المعني بالأمر أدين بـ12 سنة سجنا نافذا، وأنه قضى أكثر من ثلثي العقوبة علاوة على أنه استفاد من برامج تعليمية بالإضافة إلى أنه كان يتميز بسيرة وسلوك حسنين.
وأضافت على أن العفو ، بطبيعته كمؤسسة قانونية ، ينصب على أشخاص مدانين من أجل أفعال جرمية وليس على أشخاص أبرياء، وفق فلسفة عقابية تروم إدماج وتأهيل السجناء، وتشجيع من أبانو منهم عن حسن السيرة والسلوك وانخراطهم في البرامج الإصلاحية.