لمياء الشاهدي
اعتبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور.
وأوضح رئيس المجموعة لمذكورة؛ عبد الله بوانو، أن القرار الصادر عن الحكومة يعوزه “على الأقل مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا”.
وقال بوانو في تصريح مكتوب، إن السلطات العمومية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، والمواطنين المتوفرين على نتائج تحليل pcr سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بالفيروس، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط.
وشدد المتحدث، على ضرورة “عدم إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز qr للجوازات الصحية المدلى بها”. مع “وجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من هذا الافتحاص”.
وطالب بوانو، بـ”ملاءمة هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح”، وفق تعبير المصدر ذاته.