كشف عـبـد الـحـق شـفـيـق، الـبـرلمـانـي عـن دائـرة عـيـن الـشـق بالبيضاء وعضو مجلس المقاطعة، خيوط مخطط يروم إفراغ مقبرة سيدي مسعود الموجودة في تراب المقاطعة المذكورة، بعدما تمكن مقاولون من الحصول على وثائق لحيازة أرض من دائرة أملاك الأوقاف.
وأوضح شفيق، خلال مداخلته على هامش عرض المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، ضمن الدورة العادية لشهر يونيو لمجلس مقاطعة عين الشق، حسب ما ذكرته يومية “الصباح” في عددها الأخير، أن احتجاجات أسر الموتى والمنتخبين هي التي منعت تضمين جزء من المقبرة المذكورة في رسم عقاري، ووقفت ضد وضع اليد على مئات القبور بذريعة أن أصحابها دفنوا خارج السور، مسجلا أن المقبرة لم تكن محاطة بأي سور وأن عمليات الدفن تمت فوق الأرض التي أوقفها أصحابها لهذا الغرض.
وقال شفيق في تصريح ليومية الصباح، إن “المقاولين المذكورين يتمتعون بحماية مشبوهة ولا أحد يعترض على أحكامهم التي وصلت حـد إفراغ المقابـر مـن مـوتـاهـا”، رافـضـا مـا تـم تـداولـه في الدورة بخصوص إنشاء مستشفى على أرض الخيرية الإسلامية، موضحا أن “أرضها تدخل كذلك في مجال أملاك الأوقاف بتراب جماعة مقاطعة عين الشق، التي تتعرض للسطو دون أن تحرك السلطات الوصية ساكنا”.
ونفى المتحدث أن يكون له أي موقف مناقض لمبدأ الـتـحـالـف بـيـن حـزبـه الأصالة والمعاصرة وحـزب رئيس المجلس، في إشارة إلى التجمع الـوطـنـي لـلأحـرار، مـؤكـدا الـتـزامـه بـالامـتـثـال لتحالفات حـزبـه سـواء فـي مـجـلـس المدينة أو المستوى الـحـكـومـي بصفته عضوا بمجلس الـنـواب، مشددا على أن مـا يـقـع فـي مجلس عـيـن الـشـق خـلاف يـدخـل فـي إطـار المسائل التي يجب أن تحل بالتداول الـحـر بين أعضاء المكتب، وبالتشاور مع كل مكوناته بما في ذلك المعارضة.
ولـم تتأخر الأوقاف في الدخول على الخط والـتـحـرك ضد مخططات السطو على أراض محاذية لـضـريـح سـيـدي مسعود والأضرحة الموجودة في محيطه، إذ تلقت نظارة البيضاء، كـتـابـا تـحـت عـدد 9882، تضـمـن تـعـلـيـمـات بمطالبة المحافظ بتأسيس رسم عقاري لمطلب التحفيظ عدد 922/47 لاستكمال كافة إجراءات تحفيظه، والمطالبة بحذف التعرض المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد 22742/س لصدور أحكام نهائية في الملف، والإبقاء على التعرض المتبادل مع مطلب التحفيظ عـدد 1952/33، وإحـالـة الملف على القضاء للبت فيه.
كما أمرت وزارة الأوقاف، حسب بيان لها، بتحفيظ المِلك المسمى “الـهـجـامـيـة”، مـوضـوع مـطـلـب الـتـحـفيـظ عـدد 1027/63 الملغى، معتمدة في ذلك على التصميم الهـندسـي لـلـرسـم الـعـقـاري عـدد 23653/س، وملخص مطلب الـتـحـفيـظ عـدد 26395، الذي تحول إلى رسم عقاري عدد 11560/س، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1878 بتاريخ 22 أكتوبر 1948. وأضـافـت الـوزارة أنه تمت الإشارة في الحدود الجنوبية والشمالية إلى الأحباس.