في هذا الإطار، ستمكن عطلة الأبوة الموظفين الذين سيزدان فراشهم بمولود جديد، من الاستفادة من رخصة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، رسميا ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك بعد صدور القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
في هذا السياق، نشر في العدد 7122 الصادر بداية شتنبر الجاري، القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي صادق عليه البرلمان بالإجماع في يوليوز الماضي.
وبموجب هذا القانون، سيستفيد الموظف الرجل، الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل، كما سيستفيد الموظف الرجل والذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل عن أربعة وعشرين شهرا، من رخصة عن الكفالة، مدتها خمسة عشر يوما متصلة ومؤدى عنها، على أن تتم الاستفادة من الرخصة المنصوص عليها في هذا القانون، ابتداء من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر بإسناد الكفالة.