هل يطبق ديوان الأوسمة القانون لتجريد دنيا بطمة من أوسمتها بعد اعتقالها ؟

الحقيقة 242 فبراير 2024
هل يطبق ديوان الأوسمة القانون لتجريد دنيا بطمة من أوسمتها بعد اعتقالها ؟

حصلت الفنانة دنيا بطمة قبل عشر سنوات، على وسام المكافأة الوطنية من درجة فارس (الدرجة الرابعة)، بمناسبة عيد الشباب، كما حصلت بطمة على وسام مكافأة من درجة ضابط (الدرجة الثالثة) في 2018، تكريما على أغنيتها “المغرب مغربنا” وفق ما نشرته في ذلك الوقت عبر حسابها الخاص.

وتمنح أوسمة الكفاءة الوطنية، للأشخاص الذين يمتازون بعمل أو تصرف يستحقون عليه التقدير، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من الظهير الشريف 218.00.1، المتعلق بأوسمة المملكة في فقرته الخامسة.

ويتساءل الرأي العام، هل سيتم تجريد الفنانة دنيا بطمة من الوسامين بعد أن أصبح الحكم في حقها نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، وتم اعتقالها الأربعاء 31 يناير 2024، من أجل تنفيذ العقوبة القاضية بحسبها لمدة عام في قضية ما يعرف بحساب التواصل الاجتماعي “حمزة مون بيبي” الذي شهّر وابتز فنانين ومشاهير.

وفي هذا السياق، نص الظهير الشريف 218.00.1 الصادر في 5 يوليوز من سنة 2000 والمتعلق بأوسمة المملكة، على ثلاث عقوبات تأديبية تُصدر في حق كل حامل لوسام وطني مغربي ارتكب ما يخلّ بالشرف أو حُكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية.

وتنقسم هذه العقوبات التأديبية وفق مضمون المادة 83 من الظهير الشريف المتعلق بأوسمة المملكة، إلى عقوبة التوبيخ والتوقيف وعقوبة الحذف.

وأعطى الظهير لوزير القصور الملكية، بصفته رئيس ديوان الأوسمة صلاحية إصدار عقوبة التوبيخ والتوقيف بعد موافقة مجلس الأوسمة، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر، وإلى السلطات التي أحالت القضية على رئيس ديوان الأوسمة.

ويتم بعد ذلك سحب البراءة والحذف من سجلات ديوان الأوسمة، مع بيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك بعد إشعار القصر الشريف وموافقته.

ونصت المادة 84 من الظهير الشريف المذكور، أنه يجب على وكلاء الملك والمدعين العامين ومندوبي الحكومة لدى المحاكم العسكرية أن يعلموا فورا ديوان الأوسمة بكل متابعة، وكل إدانة تتعلق بحاملي أوسمة المملكة. وتضاف إلى التقرير، في حالة الإدانة، نسخة من الحكم الابتدائي أو النهائي.

وتسلم إلى الأفراد الذين تم تعيينهم أو ترقيتهم الأوسمة الممنوحة إليهم من طرف الملك، مصحوبة ببراءتها، تحمل الطابع الملكي الشريف وتخول لهم حق حملها بعد تسجيلها بديوان الأوسمة، وفق مضمون المادة 55 من الظهير الشريف 218.00.1 التي تم تغييرها بموجب المادة 55 من الظهير رقم 136.07.1 الصادر في 23 فبراير 2010.

الاخبار العاجلة