مجلس النواب يمنع رفع اللافتات و الاحتجاج بعد واقعة ريم شباط

الحقيقة 24منذ 3 ساعات
مجلس النواب يمنع رفع اللافتات و الاحتجاج بعد واقعة ريم شباط

تعديلات واسعة صادق عليها مجلس النواب، منذ أيام شملت النظام الأساسي للمجلس، بشكل يسعى إلى تدقيق عدد من الإشكالات التي كشفت عنها الممارسة، وآخرها الجدل الذي أثير حول رفع البرلماني ريم شباط لافتة للحافلات المهترئة، ما دفع رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي إلى إحالتها على لجنة الأخلاقيات.

التعديلات نصت على منع رفع اللافتات أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر المجلس، وتدقيق مسطرة الإحالة على لجنة الأخلاقيات البرلمانية، وتأطير الانسحاب من الاجتماعات، وتدقيق مقتضيات دراسة مقترحات القوانين، وتعديل مراسيم بقوانين.

وصادق أعضاء مجلس النواب على تعديل 22 مادة من النظام الأساسي للمجلس، ليتم بعد نقاش مهم المصادقة رسميا على النظام الداخلي، كما عدلته وصادقت عليها الجلسة العامة، بعد موافقة 117 نائبا مع امتناع نائب واحد دون تسجيل أي معارضة.

وتم تدقيق مسطرة الإحالة على لجنة الأخلاقيات البرلمانية، حيث تم إضافة بندين إلى المادة 68 التي تحدث بموجبها اللجنة الخاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، “بالشكل الذي يناط به إلى هذه اللجنة الخاصة دراسة التقارير التي يعدها الأمناء عن احترام مدونة الأخلاقيات في الجلسات العامة، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأن المخالفات التي قد يحيلها رئيس الجلسة العامة أو رؤساء اللجان الدائمة على مكتب المجلس”.

وضمانا لاستمرارية اشتغال أجهزة المجلس، تم تعديل المادة 75 في “إطار الحرص على ضمان استمرار مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة في القيام بمهامها، حيث تمت معالجة الفراغ القانوني المتعلق بحالة شغور منصب رئيس أو مقرر المجموعة لأي سبب من الأسباب من خلال النص على كيفية تعويض المنصب الشاغر داخل أجل محدد”.

وتم تعديل المادة 143 بما يضمن استمرار عمل المهمة الاستطلاعية المؤقتة من خلال تعويض المنصب الشاغر داخل أجل محدد.

وتم التأكيد على أن ظاهرة الانسحاب من أشغال اللجان الدائمة وأشغال الجلسات العامة باتت تؤثر “على صورة المؤسسة النيابية، وتطرح عددا من الإشكالات تقتضي إيجاد جواب قانوني لها خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعارضة باعتبارها مكونا أساسيا للبرلمان”.

لذلك تم تعديل المادة 137 من خلال النص على “المشاركة الفعلية للنواب في أشغال اللجان الدائمة والتطرق إلى الانسحاب مع تحديد المقصود منه”، وكذلك الأمر بالنسبة للمادة 166 التي “تؤطر حضور الجلسات العامة، والتي تطرح فيها الإشكالات المرتبطة بالانسحاب بحدة أكبر، خاصة وأن المعارضة تعد مكونا أساسيا طبقا لأحكام الفصل 60 من الدستور”.


وجرى أيضا تدقيق مسطرة تناول الكلام للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، حيث تم تعديل المادة 163 من خلال النص على التحقق المسبق لمكتب المجلس من كون هذه الطلبات تتعلق بموضوع عام وطارئ، والبرمجة التلقائية لهذه الطلبات في جدول أعمال الجلسة الشفهية في الأسبوع الموالي في حال تعذر ذلك في الأسبوع الأول”.

الاخبار العاجلة