أدخل مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب تغييرات جوهرية على شروط الأهلية للترشح للانتخابات التشريعية، حيث أقر مقتضيات صارمة تمنع المدانين والموقوفة عقوباتهم من خوض غمار المنافسة البرلمانية، في خطوة وُصفت بأنها تروم تعزيز نزاهة الحياة السياسية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ويأتي هذا التعديل في إطار مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.22 المتعلق بمجلس النواب، والذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، الأحد الماضي.
تنص المادة السادسة من المشروع الجديد على أنه لا يجوز الترشح لعضوية مجلس النواب لأي شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو حتى مع وقف التنفيذ، وهو ما يشمل فئة عريضة من المدانين في قضايا جنحية أو جنائية.
كما يقضي النص ذاته بمنع الأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح الخطيرة المنصوص عليها في المواد “ب.1” و“ب.2” و“ب.3” من البند “ب” من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.
ويشمل المنع أيضًا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى أولئك الذين تم عزلهم نهائياً من مسؤوليات انتدابية. كما حُرم من الترشح كذلك كل من صدر في حقه حكم ابتدائي بالإدانة من أجل جناية.
وفي المقابل، يمنح المشروع إمكانية رفع مانع الأهلية الانتخابية عن الأشخاص الذين تم عزلهم من مهامهم الانتدابية، بعد مرور مدتين انتدابيتين كاملتين على صدور الحكم بالعزل. كما يمكن رفع المنع عن الفئتين المنصوص عليهما في البندين 3 و6 من المشروع، ما لم تكن القضية متعلقة بجناية.
وأكد المشروع أن طلبات النقض أو إعادة النظر لا توقف تنفيذ الأحكام النهائية التي تترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية. كما ألزم المحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة بتبليغ نسخة منه خلال 30 يوماً إلى والي الجهة أو العامل التابع له محل إقامة المعني بالأمر، لضمان تنفيذ مقتضيات العزل أو فقدان الأهلية في آجال محددة.
وفي خطوة أخرى لتعزيز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، نصت المادة 11 من المشروع على أن المحكمة الدستورية تُجرد من عضويته كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة أو من الجهة المختصة بتلقي التصريحات.
ويُنتظر أن يُحدث هذا المشروع، حال المصادقة النهائية عليه، تحولًا نوعيًا في ضبط شروط الترشح للبرلمان، من خلال الحد من تسلل أصحاب السوابق القضائية أو المدانين إلى مواقع المسؤولية، في انسجام مع التوجه العام نحو تخليق الحياة السياسية وترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة.






