بعد أن صادق مجلس الحكومة خلال شهر ماي الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.19.344 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات. ذكرت مصادر مطلعة، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة.
وقد أقرت وزارة النقل والتجهيز تعديلات جديدة على مدونة السير، ومن بين المستجدات والتغييرات الواردة في مدونة السير، إلغاء سحب رخصة السياقة عند ارتكاب المخالفات إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكجول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة.
ومن بين التعديلات أيضا في مشروع القانون الجديد للسير، تعويض حجز السيارة بغرامة في حالة عدم التوفر على الفحص التقني وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة من طرف الشرطة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، علاوة على توظيف تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الإلكترونية لمحاضر المخالفات، وكذا إدراج إمكانية التوقيع الإلكتروني على هذه المحاضر.
بالتوضيح اهم التغيرات في مدونة قانون السير الجديد :
*الغاء سحب رخصة السياقة عند ارتكاب المخالفات إلا في حالة واحدة فقط وهي القيام بحادثة سير جسمانية خطيرة تحت تأثير الكحول او المخدرات أو فرار السائق سيتم سحب الرخصة.
*في حالة عدم توفر السيارة على الفحص التقني لا يمكن حجزها و سيم تعويض المخالفة بغرامة مالية فقط.
*إلغاء عقوبة حجز السيارة لمدة 24 ساعة من طرف الشرطة، في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني مع غياب السائق أو رفضه الإمثثال…باي باي الديباناج .
*في حالة وقوع حادثة سير و الضحية قدم شهادة طبية لمدة أكثر من 22 يوم يتعرض لفحص طبي مضاد ( contre visite ) بأمر من المحكمة للتأكد من مدى مصداقية مدة العجز حيت اصبح يستغلون هده الثغرة العديدة من الناس.
ملاحظة : وفي حالة عدم التفاهم، وجب تقديم شكاية فى الحين إلى السيد وكيل جلالة الملك، التابع للمنطقة التي تم فيها تحرير المخالفة.