تظاهر مئات المحامون اليوم الثلاثاء قبالة مقر البرلمان في الرباط، بينما تعالت أصوات أصحاب البدلة السوداء رفضا لمسودة تعديل قانون مهنة المحاماة، الذي صاغته وزارة العدل.
ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للمقاربة وزارة العدل في إعداد مشروع مسودة تعديل قانون المحاماة.
وجدد المتظاهرون رفضهم العمل الى جانب المحامي و وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدما سبق أن أعلن إغلاق باب الحوار حول المسودة.
وصدحت حناجر المتظاهرون بترديد شعارات عديدة لعل من أبرزها شعار يهم الوزير وهبي بقولهم:” الوزارة شديتها .. زيرو في الحصيلة”.
وإمتدت مطالب المحامون المتظاهرون، الى مطالب أخرى من قبيل رفع شعار المحاكمة الحضورية هي الأصل، وحقوق الدفاع تضيع في المحاكمة عن بعد.
وجدد المتظاهرون رفضهم لمقترحات وزارة العدل بشأن فرض ضريبة على أتعاب قضايا معينة يترافع بشأن المحامون.
وإعتبر المتظاهرون، أن فرض الضريبة، يضرب في العمق الحق في التقاضي ويثقل كاهل المتقاضين.
وبعد الجدل الكبير الذي خلقته الاجراءات الضريبية المتعلقة بالمحامين، تقدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب بتعديلات لتجاوز هذه الخلافات.
واقترحت فرق الأغلبية التنصيص في مشروع قانون المالية على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ولتنفيذ باقي نقط الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المحامين، اقترحت الأغلبية إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، مع مراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة درهم.
التعديلات تضمنت كذلك استثناء عدد من الملفات من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، كالمقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
وتحدد التعديلات مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر المضروب في ثلاثمائة درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.
وقد تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.