قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة مؤخرًا، بالحكم على شخصين بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة، على خلفية تورطهما في قضية تهديد موظف عمومي أثناء مزاولة عمله بالذبح.
كما قررت هيئة الحكم تغريم المتهمين مبلغ 2000 درهم، وتعويض قدره عشرة آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وخلال أطوار المحاكمة، حاول دفاع المتهمين نفي تهمة التهديد في حق الموظف المعني، مشيرًا إلى أن الخلاف بين الطرفين كان بسبب سوء تفاهم بسيط.
إلا أن القاضي المكلف بملف القضية لم يقتنع بمرافعة الدفاع، حيث اعتبر التهديد اللفظي الموجه من المتهمين ضد الموظف العمومي أثناء مزاولة عمله يعد جريمة، وذلك طبقًا للفصل 267 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن العنف والإيذاء المرتكبين ضد الموظف العمومي يعاقب عليهما بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
وتعود فصول الواقعة إلى الأشهر الماضية، بعدما رفض المتهمان الترخيص الذي قدمته “الباشا حورية” لأحد المواطنين من أجل وضع خيمة وسط حي شعبي في أصيلة، للاحتفال بزفاف أحد أبنائه. وحاول المتورطان منع تطبيق قرار السلطة.
وتحولت الواقعة إلى مشادة كلامية بين الطرفين، ثم إلى تهديد لفظي مباشر للباشا بالذبح، مما دفع السلطات الأمنية إلى التدخل واعتقال المعنيين على الفور بأمر من النيابة العامة المختصة.