أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، حكما علنيا ابتدائيا حضوريا، في قضية أثارت اهتماما واسعا على خلفية متابعتها لـ“الستريمر” المعروف إلياس المالكي، وذلك بعد مؤاخذته من أجل مجموعة من الأفعال المرتكبة عبر الوسائط الرقمية وخارجها.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع اعتبرتها المحكمة كاذبة، قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إضافة إلى السب والقذف العلنيين، بما في ذلك أفعال موجهة ضد امرأة بسبب جنسها، والتحريض على التمييز بين الأشخاص بواسطة الوسائل الإلكترونية. كما شملت الإدانة بث وتوزيع محتوى مركب يتضمن أقوال شخص وصورته دون موافقته، والإساءة إلى الدين الإسلامي عبر المنصات الرقمية.
ولم تقف التهم عند هذا الحد، إذ أدين المعني بالأمر أيضا من أجل مسك واستهلاك مواد مخدرة، فضلا عن الدخول إلى ملعب باستعمال القوة والتدليس دون سبب مشروع، وذلك دون اعتبار حالة العود.
وفي شق العقوبة الأصلية، حكمت المحكمة على إلياس المالكي بعشرة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، والأمر بإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا لمقتضيات القانون. كما صرحت بعدم مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، وقضت ببراءته بشأنها، مع رفض ما تبقى من الطلبات.
وبخصوص العقوبة البديلة، قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 900 ساعة، مع تحديد غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من أيام العقوبة الحبسية. وأكد الحكم أنه في حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة خلال تنفيذ العقوبة البديلة، سيتم تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها.
أما على المستوى المدني، فقد قضت المحكمة في الشكل بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد والمنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، في حين قبلت باقي المطالب المدنية في الموضوع، مع تحميل رافعيها الصائر.
ويأتي هذا الحكم ليعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية المرتبطة باستعمال المنصات الرقمية، خاصة حين يتعلق الأمر بالتشهير، والتحريض، والمس بالحياة الخاصة أو بالقيم الدينية، في سياق يشهد تصاعدا ملحوظا لمتابعات قضائية مرتبطة بالمحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.






