قضت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، بإلغاء انتخاب بدر الطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس). وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله.
الطاهري كان من الوجوه البارزة في التجمع الوطني للأحرار، لكنه عانى من تدهور سهمه جراء نزاع تجاري يهم شركاته. وبينما كان يطمح للوصول إلى المكتب السياسي للحزب، فإن آماله تبددت بعد إبعاده من لدن رئيسه، عزيز اخنوش
وأسقطت المحكمة الدستورية هذا النائب، بسبب عدم أهليته للترشح، فقد كان مطعونا فيه بسبب صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، قضى بإلغاء انتخاب الطاهري، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس.
وحيث إن المادتين 740 و761 من مدونة التجارة، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: ” في حالة … التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة… التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع” المشار إليها في المادة 740 المذكورة، وعلى أنه: ” تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر …التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون”؛
وحيث إنه، تطبيقا لهذه المقتضيات، تبين للمحكمة الدستورية، من الاطلاع على حكم المحكمة التجارية، المدلى به، أنه قضى بفسخ مخطط استمرارية الشركة التي كان يسيرها الطاهري، وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وبتمديد هذه المسطرة إلى الطاهري بصفته الشخصية، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأن كتابة ضبط المحكمة التجارية نشرت الإشعار بالحكم المذكور وفق الشكليات المتطلبة بموجب مدونة التجارة.
ورغم أن الطاهري اعترض بالقول إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية المتعلق بالمنازعة في انتخابه عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-مكناس المؤيد استئنافيا ليس نهائيا، لكونه موضوع طعن بالنقض، وأنه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، في 17 يونيو 2021، أي في تاريخ سابق على إيداع ترشيحه برسم الاقتراع موضوع الطعن، صرحت فيه بإلغاء حكم المحكمة التجارية بمكناس القاضي بسقوط أهليته التجارية، مما يكون معه مكتسبا لأهليته الانتخابية.
أيضا حاجج بالقول إن المادة 761 من مدونة التجارة استثنت في فقرتها الأولى الأحكام المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية الصادرة في إطار مسطرة التصفية القضائية، من قاعدة النفاذ المعجل، ومن جهة رابعة، أن المطعون في انتخابه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية، قضى بإيقاف التنفيذ المعجل المشمول به الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية المشار إليه؛
غير أن المحكمة الدستورية رفضت اعتراضات الطاهري بدعوى أن حالته يترتب فيها فقدان الأهلية الانتخابية، باعتباره من الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية بأثر فوري، وهو ما تحقق في نازلته لما فتحت هذه المسطرة في حق الشركة التي كان يسيرها. كما رأت أن قرار محكمة الاستئناف التجارية القاضي بإيقاف النفاذ المعجل، بصرف النظر عما قضى به، قد صدر بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات برسم الاقتراع موضوع الطعن.