أصدرت محكمة النقض قرارا مبدئيا هاما يقضي بإلزام زوجة بالالتحاق ببيت الزوجية الكائن بالبادية، بعدما كان زوجها قد انتقل للعيش فيه بسبب ظروف خاصة، معتبرة أن امتناعها عن ذلك لا يشكل مبررا قانونيا لرفض المساكنة.
وتعود فصول هذه القضية إلى زوج كان يقطن رفقة أسرته في المدينة، قبل أن تضطره ظروف معينة للانتقال إلى الوسط القروي، وهو الأمر الذي رفضته الزوجة بدعوى عدم اعتيادها على نمط الحياة في البادية، مما دفع الزوج إلى اللجوء للقضاء للمطالبة برجوعها لبيت الزوجية.
وبعد مسار تقاض طويل، ألغت محكمة النقض قرارا استئنافيا سابقا كان قد أعفى الزوجة من هذا الالتحاق، حيث عللت المحكمة قرارها بأن الزوجة ملزمة شرعا وقانونا بمساكنة زوجها في محل إقامته متى كان السكن مستوفيا للشروط القانونية المطلوبة.
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن رفض الانتقال للبادية لا يعد عذرا مشروعا، مشيرة إلى أن استمرار امتناع الزوجة يجعلها في حالة نشوز قانوني، وهو ما يترتب عنه آليا سقوط حقها في النفقة طيلة فترة الامتناع عن الالتحاق ببيت الزوجية.






