أدانت المحكمةُ الابتدائية بالرباط، المحامي و الوزير السابق محمد زيان، اليوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، و بدرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمُطالِبة بالحقّ المدني.
و قضت ذاتُ الهيئة بعدم قبول الطعن المقدم في شرعية الشكاية المرفوعة من طرف وزير الداخلية في حق زيان، و تصريحها (الهيئة) باختصاص هذه المحكمة للبتّ في شكاية التحرش الجنسي و بِردِّ الدُّفوع الشكلية.
كما قضت هيئة الحكم في الدعوى العمومية بمؤاخذة زيان من أجل ما نُسب إليه، و الحكم عليه بثلاث سنوات (36 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحمل الصائر و الإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية قضت الهيئة نفسها بقبولها في الشكل، وفي المضمون بأداء زيان تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة المُطالِبة بالحق المدني ن.ف. قدره 100.000درهم وأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره درهم واحد رمزي مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.
و يُتابع محمد زيان في حالة سراح من أجل 11 تهمة تشمل “إهانة رجال القضاء و موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال و تهديدات بقصد المساس بشرفهم و بشعورهم و بالاحترام الواجب لسلطتهم”.
وإلى جانب ذلك، يتابع زيان من أجل ”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث و مساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
و وجهت المحكمة لزيان أيضا تهماً تتعلق ب “إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن و تحقير مقررات قضائية”.
وضمن لائحة التهم الموجهة لزيان “بث ادعاءات و وقائع ضد امرأة بسبب جنسها، و بث ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.