تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، ب”مقترح قانون بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”، من أجل “إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض”.
وجاء في مذكرة تقديم للمقترح، أن “الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”
وأوضحت المذكرة أن “هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.
ويجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.
وشدد المصدر نفسه، على أنه إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام.
وباستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة، لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.
ويمنح للموظفات بناء، على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض.