دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية إلى التدخل لفتح بحث معمق حول واقعة تسمية رئيس مقاطعة المرينيين بفاس شارعا باسم والده، وترتيب الجزاءات القانونية لذلك، ومنها إصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل المعني أمام المحكمة الإدارية.
وقال الغلوسي في تدوينة له إن “الفصل 235 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية يحدد مهام مجالس المقاطعات ومن ضمنها حق هذه المجالس في اقتراح تسمية الشوارع بأسماء معينة”.
وأكد الحقوقي على أن مجلس مقاطعة المرينيين بفاس خول لنفسه حق التصويت والمصادقة على قرار تغيير الاسم الذي ليس من اختصاصه، متسائلا عن موقف مجلس الجماعة والعامل من هذه التجاوزات القانونية، وكيفية تمرير الأمر بهذه الطريقة دون إبداء أي تحفظ أو اعتراض.
واعتبر الغلوسي أن هذا التصويت يطرح الكثير من الأسئلة المشروعة من ضمنها؛ “ما موقف مجلس جماعة فاس ومعه عامل عمالة فاس من هذه التجاوزات القانونية؟، وكيف تم تمرير الأمر بهذه الطريقة دون ابداء اي تحفظ او اعتراض؟. وأيضا لماذا خولت المندوبية الجهوية للمقاومة وجيش التحرير لنفسها حق اقتراح تسمية احد شوارع مدينة فاس الواقع في نفوذ مقاطعة المرينيين مكان اسم آخر له دلالة كبيرة من الناحية التاريخية والحضارية؟، هل قامت بذلك تلقائيا ام أنه يأتي في اطار ترضيات ما؟”.
وأكد، أن “ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس بتسمية احد شوارع المدينة باسم والده بدلا من اسم يوسف ابن تاشفين لايمكن النظر اليه إلا من زاوية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي المذكور والذي يتحدث عن ربط عضو من اعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة”.
وزاد، “الفصل المذكور استعمل مفهوم “المصلحة ” بشكل مطلق أي أن المشرع لم ينظر إلى المصلحة بمفهومها الضيق كمصلحة مادية مباشرة تدر فائدة على العضو الجماعي، بل إنه ذهب بعيدا وجعل مفهوم المصلحة واسعا يشمل أيضا تلك المصلحة المعنوية والتي تحقق للعضو المنتخب فائدة ومصلحة رمزية تعطيه حظوة داخل المجتمع تمكن هذا الأخير من التعرف عليه ومنحه أصواتا انتخابية دون الحاجة إلى القيام بحملة انتخابية ومكاسب اخرى كنتيجة لذلك.”.
واستطرد،”ولايخفى أن الفائدة المعنوية والرمزية يمكن أن تمكن العضو من جني فائدة مادية وعلاقات وفوائد أخرى، وكل ذلك ما كان ليحصل لولا ان رئيس المقاطعة استغل موقعه الوظيفي والمسؤولية التي يتولاها لتمرير قرار يحقق له مصالح ذاتية له ولعائلته الكبير”.
وكما هو معلوم، حسب الغلوسي، فإن الفصل 36 من الدستور يفرض على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، كما اكد ذات الفصل على كون القانون يعاقب على استغلال مواقع النفوذ والإمتياز.
وشدد الغلوسي على أن “قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه مجلس المقاطعة الذي صادق على القرار يشكل انحرافا أخلاقيا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي، ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس فضلا عن كونه يكرس الإنطباع السائد بكون المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ماهي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة”.